منقول للافادة
دعا رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، قضاة النيابة العامة إلى التطبيق الصارم والسليم للقواعد القانونية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأفراد، مع التعاطي بإيجابية مع الشكايات المقدمة لهم حول انتهاء الحياة الخاصة للأفراد، وذلك بتحريك المتابعات في حق المعتدين وفق ما يقتضيه القانون، مشددا على ضرورة الحرص على تنزيل مقتضياتها الرامية إلى حماية الحياة الخاصة للأفراد، وفق ما كرسه دستور المملكة وحدده المشرع المغربي.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، في دورية جديدة أن تلك المقتضيات تشمل منع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها، علاوة على منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، بالإضافة إلى بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة.
وطالب عبد النباوي رجال النيابة العامة إلى مراعاة المقتضيات القانونية التي تحمي الضحايا والمبلغين عن الجرائم، والذين قد يلجأون إلى حماية أنفسهم بمقتضى التسجيلات أو لإثبات الاعتداءات التي يتعرضون لها، كما هو الحال في جريمة الرشوة، باعتبار أن المشرع أقر عدم متابعة الراشي الذي يبلغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة إذا قام بذلك قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه وكان الموظف هو الذي طلبها وفق القانون الجنائي.
وحث الوكيل العام للملك على ضرورة مراعاة المقتضيات القانونية الأخرى الجاري بها العمل التي تمنع الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمتضمنة في قانون المسطرة الجنائية وبعض مقتضيات قانون الصحافة ومقتضيات القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وغيرها، وتطبيقها بما ينسجم والتعديلات التشريعية الأخيرة، موصيا بإشعاره بكل الحالات التي تعرض على قضاة النيابة العامة وبالقرارات المتخذة فيها.
وأوضح عبد النباوي أن قانون محاربة العنف ضد النساء الذي دخل حيز التنفيذ يوم 13 شتنبر من السنة الجارية تضمن قواعد حماية الحياة الخاصة إلى جانب القواعد الخاصة بحماية المرأة من بعض أشكال العنف الذي قد تتعرض له، مضيفا أنه رغم ورود المقتضيات الخاصة بحماية الحياة الخاصة في هذا القانون إلا أنها تكتسي صبغة عامة، مشدد على أن أنها تطبق بغض النظر عن جنس الضحايا ذكورا كانوا أم إناثا.